جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

زكاة مال التجارة

الجزء الثاني - الزكاة

299

من حصد من شابنته قرنفلاً وحال عليه الحول ولم يبعه أيلزمه الزكاة

عنه؟ وهل النارجيل مثله إذا كان قصد فيه بيعاً؟

إذا كان هذا من أصل ماله الذي اقتناه فلا زكاة فيه وإن حالت عليه الأحوال وإن كان من تجارة اتخذها البيع والشراء ففيه زكاة التجارة يضم ذلك إلى زكاة متجره، وكانت صورة السؤال من الوجه الأول فلا زكاة فيها وإن أراد بيعها، لإن إرادة البيع لا توجب الزكاة وإنما يوجبها المتجر. والله أعلم.

شمول الزكاة لما أنفقه من مالها بعد الحول

من عنده قروش ووقت لزكاتها وقتاً ثم عند تمام الوقت لزمته قدر عشرة قروش لحوائجه غير فار من أدائها هل عليه زكاتها أعنى المكسورة؟

إذا تم الوقت بعد أن كسرها لحوائجه فلا عليه فيما أنفق زكاة، وإن تم

الوقت قبل الإنفاق زكى الجميع. والله أعلم.

صرفها في بناء بروج البلد أو للتزويج

هل يجوز دفع الزكاة لبنيان البروج التي هي في حريم البلد أم لا؟ وهل جائز أن يعان بها متزوج أم لا؟ وإن كان غير بالغ مثلا يجوز

أم لا؟

لا يجوز بنيان البروج من الزكاة، لأن لها أهلا مخصوصين وهم الذين