جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

307

الجزء الثاني - الزكاة

ورفع الضمان عن الوصي في هذه المسألة إنما هو على قول من جعل الزكاة شريكاً في المال لا على مذهب من جعلها مضمونة على المالك. فإن أرباب هذا القول يوجبون القصد إلى إخراجها وتسليمها على نية دفع الزكاة لأنها مضمونة عليه ولأن ذلك مال الله تعالى ولا يد له أن يصرفه فيما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولأنه لو تلف ذلك كان ضامناً للزكاة.

والله أعلم.