الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦306
جوابات الإمام السالمي
فقيراً ممن تجوز له الزكاة فسلمها لزوجته أيجوز أخذها من عندها بعد ما سلمها لها من غير إشارة منه وسلمتها له برضاها؟
لا يخلو من ترخيص والله أعلم.
الضمان بالمخالفة في تنفيذ الوصية بدفع الزكاة وسأله الشيخ أحمد ابن شيخنا سعيد بن خلفان الخليلي عن الدراهم الموصى بها للفقراء عن زكاة لزمت الموصي أن ينفذها في سائر أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها في كتابه العزيز أم يلزم اتباع ما عينه الموصي من تلك الأصناف ولو ذكر في الوصية أنها زكاته أو من زكاته أو عنها؟ تفضل بكشف ما جاز فيها من وجوه
الحق.
في أثر ما نصه (وإن قال لوصيه ادفع زكاتي هذه إلى فلان الفقير فدفعها إلى غير ذلك الفقير فلا يجوز ذلك للوصي لأنه لم يمتثل أمر الموصي). وأما ضمان ما دفع فلا أقوى على تضمين الوصي ذلك لأنه قيل إنه يقوم مقام المالك بعد موته وعليه التوبة من خلافه كلام الأثر وبه يستدل على منع مخالفة الوصي لأمر الموصي ويدل على صحة المنع من ذلك ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ (1) فخذ من مجموعه المنع من إعطائها لغير الفقراء من سائر الأصناف
إذا أوصى بها للفقراء.
(1) سورة البقرة، الآية 181.