جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

318

جوابات الإمام السالمي

وربما يستدل لخروج صوم النفل لقوله لا لا لا لا لأهله: أعندكم شيء قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. وذلك أنه سأل عن شيء يأكله فلم يجد فقال ذلك. ونحن نقول إن هذا الحديث لا يكفي دليلاً لإمكان حمل الصوم فيه على الصوم اللغوي أو لتنزيل الإمساك عن الأكل من عدم الطعام منزلة الصيام كما يقول ذلك أحدنا إذا لم يجد طعاماً.

وأما

صوم

الكفارة فأبعد لأن الأيام متساوية في ثبوت الإفطار إلا رمضان فما لم يعقد العزم من الليل على الصيام فهو في حكم الإفطار وإن

أمسك.

ولعل المرخص اعتبر معنى الكفارة فرآها عقوبة وهي حاصلة بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات.

ونحن نقول إنها كانت عقوبة فهي عقوبة فيها معنى العبادة كما يشير إليه اسم الكفارة وذلك أن هذا الاسم يدل على الستر ـ أي يستر خطيئته ـ بهذا النوع من العبادة، وإذا كان معنى العبادة ملحوظاً فيها وجب أن يشترط فيها شروط ذلك النوع من العبادات. والله أعلم.

ترخص المسافر بالفطر

قول القائل بوجوب الصوم على المسافر إذا شهد شهر رمضان ما يقول في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (1) وهل يقول بهلاكه إن أفطر لأنه لم يفعل ما وجب عليه؟

(1) سورة البقرة، الآية 184.