الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧317
الجزء الثاني - الصوم
أجاب السائل عن مقتضى سؤاله في كل مرة وأن الإفطار بالجماع أشد فأوجب عليه العتق أولاً ثم الصوم ثم الإطعام تغليظاً وتشديداً. والله أعلم.
تقبيل الصائم
قول بعضهم إن من قبل نهاراً يفطر ولو لم يُمْن ما وجهه؟
لا أعرف له وجهاً وقد سئل عليه السلام عن قبلة الصائم. فقال أريت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك مفسداً للصوم؟ قال لا. قالوا فنبه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته فإنه جعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن. والله أعلم.
اشتراط النية للصوم
قولهم فيمن أهمل النية للصيام إنه انتقض صومه ويكفر ما وجهه؟ إن النية شرط لصحة الصوم لقوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فإذا أهمل النية فقد تعرض لفساد الصوم ومن هنا لزمته الكفارة. والله أعلم.
النية في صوم الكفارة والنفل
قول من قال إن النية ليست شرطاً في صيام الكفارة والنفل ما الذي
أخرجهما عن عموم الحديث؟
لا أعرف لهذا القول دليلاً وأنهما لداخلان تحت قوله: «لا صيام لمن
لم يبيت الصيام من الليل».