جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

323

الجزء الثاني - الصوم

إن الفصل بذلك لا يخل بالتتابع بخلاف الفاصل الاختياري هذا وجهه

على أنه قد قيل بأنه لا يشترط فيه التتابع والأول أكثر وعليه الفتوى وهو

معتمد المشارقة منا

رحمهم

الله.

والله أعلم.

ثبوت رمضان بعدول أو بغيرهم

أهل قرية جاءهم خبر هلال شهر شوال من قرية أخرى وأعلموهم بالناس الذين رأوا الهلال فقالوا لا نقبل قول هؤلاء الناظرين الهلال وأهل القرية التي منظور فيها الهلال صدقوا بالهلال وعيدوا في الصباح ثم تواتر عليهم خبر آخر من بلد آخر في ذلك اليوم بعد صلاة الظهر ولم يصدقوا بالهلال وأتم هؤلاء الناكرون الهلال صومهم ما القول في صلاتهم العيد وفي أكلهم الفطرة الموقوفة على المساجد هل يجوز أكلهم الفطرة أم لا؟ وهل تكون صلاتهم العيد بدلاً أم واجبة في اليوم الثاني من شوال؟ أفتنا مأجوراً.

إذا رفع الخبر برؤية الهلال عدول وكان الناظرون عدولاً وجب قبول خبرهم في ذلك ولزم أهل هذه القرية أن يفطروا وأن يصلوا صلاة العيد ولا يجوز لهم أن يصوموا فإن استمروا على صيامهم أثموا وحرم عليهم الأكل من مال فطرة صائمي رمضان وكذلك إذا بلغهم خبر الهلال بطريق التواتر والشهرة. أما إذا رفع خبر رؤية الهلال قوم لا عدالة لهم أو أنهم كانوا مجهولي الحال أو الناظرين للهلال كانوا كذلك ولم يبلغ خبرهم حد الشهرة فإنه يصح لأهل هذه القرية أن يستمروا على صيامهم وأن يأكلوا من فطرة صائمي رمضان ثم

يصبحون بعد ذلك اليوم مضطرين وليصلوا صلاة العيد أداء. والله أعلم.