جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

الشهادة على هلال رمضان

الجزء الثاني - الصوم

341

إذا شهد اثنا عشر رجلا من أهل البلاد أنا رأينا الهلال من رمضان هل

يجوز التوقف حتى يتلمسوا إخباراً من البلد أم لا؟

إذا لم يسترابوا في شهادتهم فهي شهرة يجب معها الإفطار، وإن استريبوا أجاز التوقف للاحتياط، والمسترابون لا يكونون حجة والمستورون هم الحجة، ورؤية الهلال في الإفطار تثبت بعدلين أو بثلاثة فصاعداً من المستورين أهل الجملة. والله أعلم.

نقضه بالمعاصي أو بالكبائر

ما ينقض الصوم من المعاصي أجمعها أم الكبائر؟ أو لا ينقضه شيء منها إلا الجماع؟

اختلف في المعاصي، فقيل كلها تنقض الصوم، وقيل لا ينقضه إلا نحو الغيبة والنميمة وأشباههما، ومنهم من حكى الخلاف في مطلق المعاصي. وأما الجماع إذا كان في حلال فليس بمعصية، وإنما ينقض الصوم لكونه من المفطرات كالأكل والشرب. والله أعلم.

السفر بقصد الإفطار وحد السفر

المسافر في شهر رمضان إذا لم يتعد الفرسخين غير أنه تردد في الحوزة أعني أميال وطنه قدر فرسخين أو أزيد، هل يجوز له الإفطار على هذا أم لا؟ وخصوصاً إذا كان سفره هذا لغير حاجة إلا الإفطار فقط، هل يوجد في الأثر عن علماء المسلمين القول بجواز إفطار