الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨348
رحمهم
جوابات الإمام السالمي
وقد ورد في الأثر هكذا مصرحاً به وهذا نص ما وجدناه في آثار أئمتنا الله (قال نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى على وصيه ومن أن يؤجر من يصوم عنه شهر رجب ومات الرجل الموص صي فأجر الوصي رجلاً أن يصوم عن الهالك وصح مع دخول الشهر غيم فصام بعد تمام شهر جمادي فصح أنه دخل شهر رجب قبل أول صومه بيوم قال صومه تام وله الأجرة تامة ويبدل صومه متصلاً، قلت له فإن ضيع يوماً من شهر رجب
أن
الذي صامه على التعمد قال: ينقض صومه ولا أجرة له ويؤجر الوصيّ يصام رجب من عام قابل ولعله لا يخلو من قبل حكمه حكم شهر رمضان).
انتهى بحروفه. فهذا نص مسألتكم بعينها وبحمد الله قد ارتفع الإشكال. وهذا نص ما ورد في إفطار المريض قال ومن نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى أن يصام عنه إن مات فمات فصام عنه بعض الورثة فحدث على الصائم حدث النواقض للصوم فانتقضت عليه يوم هل يكون الصيام الذي صامه تاماً ويبدل يومه، قال إنه كذلك يبدل يومه وليس هو بأشد من صوم شهر رمضان، قال نبهان بن عثمان هذا في الخطأ. وأما العمد فينتقض الشهر كله ويصومه كله مه كله في عام قابل وقال أبو الحواري مثل ذلك.
والله أعلم.
معي
هذا ما أردنا نقله على معنى البحث والمذاكرة في هذه المسألة ونحن نضعف عن القول بالرأي إذ لسنا من أهله ولا نخطئ من فتح الله بصيرته وبلغ أن يقول في هذا باجتهاد نظره مع موافقة الحق والله ولي التوفيق بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله من أخيكم العبد الفقير سعيد بن ناصر بن عبدالله الكندي بيده. انتهى.
: