الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣صدقة الفطر
وجوبها على مالك الأمة المزوجة
أمة زوجها سيدها بزوج أتنحط عنه زكاة الأبدان عنها وتلزم زوجها
أم لا؟
لا تنحط عنه بذلك بل عليه أن يخرج عنها زكاة الأبدان لأنها فرض على الرقاب فهي على السيد دون الزوج والله أعلم.
حكم زكاة الفطر
اختلافهم في وجوب زكاة الفطر وإن بعضهم قال إنها مندوب غير، واجب، ثم اختلف القائلون بالوجوب فمنهم من قال بوجوبها على الغني والفقير ومنهم من قال بوجوبها على الغني دون الفقير، فما
وجه
هذا الخلاف؟ وما أصله؟
أصل ذلك اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ففي رواية أنه كان يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان صاعاً
من تمر أو
٩٦١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.