جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

361

في

الجزء الثاني - صدقة الفطر

فطرة الأبدان أنها من البسر صاعان ومن الرطب صاع ونصف، وبالميزان من البسر خمسة أمنان وثلث من ومن الرطب أربعة أمنان، ومن الفرض والبلعق والصرفان ثلاثة أمنان، ومن تمر السائر منوان ونصف وأربع أواق، ومن الحب والبر والذرة والأرز واليغير خمسة أسداس قال وهو الصاع.

والله أعلم.

والمراد بالمن من نزوى، وفي كلامه نظر، لا بد من رده إلى معنى الصواب وإنما ذكرته إشارة إلى تقدير الصاع بالوزن فقط وهو أيضاً يحتاج إلى تحرير. والله أعلم.

إعطاؤها لتارك الصلاة والصوم

ما تقول في قاطع الصلاة وصائم شهر رمضان هل يجوز له يفطر من فطرة المسجد أم لا؟ بين لي في الوجهين مأجوراً إن شاء الله.

صاحب الفطرة يريد الأجر، وفي كل كبد رطبة أجر حتى الكلاب، وقد شكر الله صنع رجل وجد كلبًا يلهث عطشاً فسقاه من بئر في خفه فشكر الله له ذلك وغفر له، أجرها لصاحبها لا تمنعوها صائماً، وعلى كل ذنبه والله أولى بعباده. والله أعلم.

الفطرة الموقوفة للإفطار أو للشبع؟

ما تقول في الصائم إذا فطر من الفطرة وأكل منها ما تيسر وقام للصلاة أيجوز له أن يأكل منها بعد فراغه من الصلاة أم لا؟ تفضل بالجواب ولك من الله جزيل الثواب.