الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠360
جوابات الإمام السالمي
التمر على السعر الذي يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا؟ وما عليه وما له؟ وما الأولى فى حقه؟ وإن كان البلد الذي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا؟ وعليك السلام. إن كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة،
والأظهر المنع.
وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن تمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن تمره شيئاً لأنه بمنزلة المتطوع، وما وقع هنالك بيع حتى تَحِلَّ له الدراهم ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره.
والله أعلم.
تقدير الصاع بالوزن
صاع التمر في فطرة الأبدان وغيرها من الكفارات ترى أهل هذا الزمان يجعلون وزن الصاع المعروف أعني 73 ثلاثة وسبعين القرش
والمثقال في كفة والتمر في الأخرى، فما ندري أهذا يصح أم لا؟
ونريد البيان فإن كان لا يصح دون خبر فأخبرنا عن الصورة لأن الفرض والبلعق يزداد كما تعلم وما يفعل بالمكنوز لا يتأتى فيه إلا
الوزن.
قد صرح بعض المتأخرين كان قبلنا وهو محمد
ممن
بن عبدالله
مداد بن