كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٥

285

1

41

في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه وعلى صاحبه، والبائع

الذي له دين على المشتري

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله في رجلين شريكين شهد أحدهما لصاحبه بشيء في شركته؟ قَالَ: تجوز شهادته إذا كان عدلًا، إلا أن يشهد بشيء مشاع بينهما؛ فلا تجوز شهادته ومن غيره: قال: وقد قيل: تجوز شهادته] (1).

مسألة

قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة، شهد كلّ واحد منهما على صاحبه أنها أخته من النسب؟ قَالَ: لا تُقبل شهادة أحدهما على الآخر حتَّى يُشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهما، ويكونا عدلين.

مسألة: [في شهادة المعزول عن الوكالة]

ومن غيره وسألت عن الوكيل إذا عزل عن الوكالة، هل تجوز شهادته لمن كان وكَّله؟ قَالَ: تجوز شهادته إلا أن يكون قد شهد بشيء كان قد خاصم فيه إلى القاضي؛ فقد سمعنا في /157 / ذلك اختلافًا؛ منهم من قَالَ: تجوز. ومنهم من قَالَ: لا تجوز (2).

(1) هذه الزيادة للفائدة كما هي من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (2) هذه المسألة أعيدت في هذا الباب بنَصّها - مع نقص فيها - بعد عدة مسائل فحذفناها

تفاديًا للتكرار غير المفيد.

١٠٬١٧٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.