الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٦286
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في شهادة موكّل الزوجة
عن أبي عبد الله وسألته عن أربعة نفر لهم أربع نسوة بينهنَّ مال، فشهد كل واحد للآخر بالوكالة على زوجته في قسم هذا المال المشترك بينهنَّ، أو في بيع [مالها] وقبض الثمن، ثُمَّ أنكر النسوة ذلك؛ هل تجوز شهادة أزواجهنَّ عليهنَّ؟ قَالَ: لا تجوز في المقاسمة؛ لأنَّ كلّ واحد يشهد بتمام مقاسمته له، وبتمام ما فعله. وأمَّا شهادته أنَّها وكَّلته في بيع مالها، وقبض الثمن، فأجازه الحاكم إلى بيع مال المرأة أو الرجل (1)، والوكالة يشهد (2) هذان الشاهدان بالوكالة، أو أحدهما شيئًا من هذا المال وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان (3) الوكالة بالبيع واحتجت المرأة والرجل إنَّا لم نوكل وهذان الشاهدان يشهدان بتمام ما صار إليهما من مالنا. قال: إذا كانت شهادتهم قد ثبتت مع الحاكم بالوكالة، من قبل أن يشتريا ثُمَّ اشتريا منه من بعد، فقد تمت شهادتهما.
منه،
وإن كانا اشتريا منه من قبل أن يشهد ثُمَّ شهدا؛ لم تجز شهادتهما؛ لأنَّهما إِنَّمَا شهدا بتمام ما باع لهما، وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه حيًّا ولم يُعزل.
فإن عزل فشهد شاهدا عدل أنَّهما حضرا هذا الحاكم، قد حكم لهذا
الوكيل بهذا البيع، وصحت عنده وكالته.
(1) في الأصل:: + «والرجل نسخة أو الرجل».
(2) كذا في الأصل: «والوكالة يشهد»، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 15): فاشترى. (3) في الأصل + وأنكرت المرأة والرجل نسخة وأنكرت المرأة الرجل أنا لم أوكل وهذان الشاهدان نسخة وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان».