كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠١

301

الحكم في الأصول

42

ومن

أحدث على رجل حدثًا ثُمَّ رفع عليه، فطلب المحدث أن يرفع إلى القاضي. وقال الآخر: أخرج الحدث ثُمَّ نرتفع إلى القاضي؛ فليس عليه أن يرفع حدثه هذا إذا ادعى أنَّه إنَّمَا أحدث في ملكه، فليرفع بينهما إلى

الحاكم. وإن أنكر صاحب الحدث، وطلب الرافع إلى الوالي أن يقف على معه الحدث بشاهدي عدل، ثُمَّ يأمره

الحدث؛ فلا يقف معه حتّى يصح بذلك، بعد أن يحتج عليه في ذلك فلا يكون عنده حجة).

مسألة: [المنازعة والدعوى في المال]

وعن رجلين يتنازعان في مال يدعي كلّ واحد منهما قضيتُه (2) من حاكم، فجاء هذا بشاهدين: أنَّ فلانًا قضى له به، ويقيم هذا شاهدين: أنَّ فلانًا قضى له به، والشهود لا يدرون من قضي له قبل صاحبه ولا يؤرّخون؟ قلت: وكذلك لو أنَّ رجلين ادعيا بيعًا من رجل فأحضر كلّ واحد منهما شاهدي

(1) هذه المسألة كلّها نقلها بنصها - مع اختلافات بسيطة - صاحب المصنف (ج 14)، وأصلهما جميعًا من جامع الفضل بن الحواري، 250/ 2. (2) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين (ج 8): «قبضته». كما أنَّ هذه المسألة كلّها نقلها بنصها مع بعض الاختلاف من منهج الطالبين للشقصي، ج 8.

١٠٬١٩٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.