الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٢552
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في توكيل رجلين لقضاء دينه فدفع أحدهما دون الثاني]
وسألته عن رجل وكل رجلين في قضاء دين عليه، وسلم إليهما ألف درهم ليقضيا عنه، فدفع عنهما الألف دون صاحبه؛ هل يجزئ ذلك /315/ عنه؟ قَالَ: الألف قد سقطت عنه، والدافع من دون صاحبه ضامن لنصف الألف للموكل.
قلت: لم ضمنته وقد فعل ما أمر؟ قَالَ: لأنَّه إنَّمَا جعل وكيلًا في دفع البعض لا في دفع الكلّ، فلمَّا دفع ما أمر به وما لم يؤمر به أسقطت عنه ضمان ما أمر بدفعه وهو البعض، وألزمته ضمان الباقي؛ لأنه دفعه وهو متعدّ في دفعه.
قَالَ: ألا ترى أنه لو ترك لهما لو ترك لهما في بيع شيء بعينه، فباعه أحدهما دون الآخر؛ لم يكن ذلك البيع جائزا؛ لأنَّه لم يفعل ما أمر به، ووجب عليه أن لا يدفع إلا مع صاحبه، فلذلك لم يصح فعله وحده دون صاحبه، والله أعلم.
انتهى.
***
١٠٬٤٤٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.