كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥١

باب 85: في قبض الدين المشترك، والشيء المشترك

551

مسألة: [في الوريث الغائب، وفي نسيان الدين

وعن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل مات وله على رجل عشرة دراهم، وخلف ابنين أحدهما غائب؛ فقَالَ: للحاضر (1) أن يأخذ حصته، وليس هذا مثل الأمانة.

وسألته عن رجل عليه لآخر دين فنسيه، ثُمَّ إنَّ صاحب الْحَقِّ طالبه ذلك فأنكره ذلك؛ هل له ذلك؟

قَالَ:

أنَّ الناسي معذور، إلَّا أنَّه عليه التوبة أصل في الدينونة بأداء معي

كل لازم علمه أو نسيه.

مسألة: [فيمن عليه لرجل مظلمة ولا يمكنه الوصول إليه]

:

مِمَّا يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل عليه لرجل مظلمة وهو لا يمكنه الوصول إليه؛ فقَالَ: إذا أشهد شاهدين أن لفلان علي مظلمة كذا وكذا سمى بها، ثُمَّ تاب؛ فإنَّه يبرأ إذا أديت إليه. وإن كان أوصى إلى ثقة ولم يؤد إلى صاحب الحق حقه وكان ذلك من قبل الوصى؛ فأرجو أنَّه يبرأ إن شاء الله.

مسألة: [فيمن مات وعليه دين ولا وصية له]

عن أبي الحواري حمدالله: وعمَّن كان عليه دين وهو يأمل قضاءه إلى أن مات ولم تكن له وصيَّة، وهو ليس من شأنه الإصرار؛ ما القول في ولايته؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا على ولايته حتّى يعلم أنه مات جاحدا لتلك

الحقوق ولا يدين لأهلها بحقها.

(1) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين (ج 10): «لا يجوز للحاضر».

١٠٬٤٤٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.