كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦

406

كتاب

الجزء الثاني

والجائز: ما ليس في العقل (1) ولا في السمع المنع منه؛ وقيل: إنَّ الجائز ما فعله وتركه سواء. وهذا فيه نظر؛ لأن المندوب إليه جائز وفعله أفضل من تركه والواجب جائز ولا يجوز تركه

والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه؛ وقيل: ما يجوز (2) فعله وتركه. وفيه نظر؛ لأنَّ الله تعالى له أن يفعل الأصلح (3) وله أن لا يفعل،

ولا يقال لفعله: مباح.

(1) في (د): «الفعل».

خطأ. (2) في (د): «لا يجوز». وهو

(3) في (ز): «الإصلاح».