الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧باب 15: ما يسع جهله
457
والميزان، وغير ذلك مِمَّا هو في معناه مِمَّا حَرَّمه الله تعالى في كتابه ورسوله؛ كل ذلك واسع جهل معرفته ما لم يحضر وقته، ويجب العمل به، أو يُركب شيء منه. فإن حضر وقته، ولزم وجوبه، أو رُكب محظور منه؛ لم يسع جهله ولا فعله على علم ولا بخطأ. ولزم العمل به على ما ما أُمر إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر فإنَّه معذور فاعله في حال الاضطرار غير باغ ولا عاد. وهذه جملة تدلُّ على غيرها [لمن تدبر (1) معانيها، وأمعن النظر فيها، والتوفيق بالله وعل.
(1) في (د): «تدبير».
١٬١٤٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.