كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

باب 15: ما يسع جهله

457

والميزان، وغير ذلك مِمَّا هو في معناه مِمَّا حَرَّمه الله تعالى في كتابه ورسوله؛ كل ذلك واسع جهل معرفته ما لم يحضر وقته، ويجب العمل به، أو يُركب شيء منه. فإن حضر وقته، ولزم وجوبه، أو رُكب محظور منه؛ لم يسع جهله ولا فعله على علم ولا بخطأ. ولزم العمل به على ما ما أُمر إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر فإنَّه معذور فاعله في حال الاضطرار غير باغ ولا عاد. وهذه جملة تدلُّ على غيرها [لمن تدبر (1) معانيها، وأمعن النظر فيها، والتوفيق بالله وعل.

(1) في (د): «تدبير».