كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦

456

كتاب

الجزء الثاني

أو لم يعلموه. والسؤال إنَّما هو آلة (1) للتعليم، فإن علموه بسؤال فجائز، وإن

علموه بغير سؤال فجائز مُجْز لهم.

مسألة: [في نماذج من أحكام يسع جهلها]

ويسع الوقوف في الأطفال؛ لأنَّه مِمَّا يسع جهله حتى يصح أمرهم. والدجال مختلف فيه، ثبَّته قوم وأنكره، آخرون وهو مما يسع جهله، وقولنا فيه قول المسلمين.

ويسع جهل معرفة الصلاة فرائضها وسننها من تحريمها إلى تحليلها، والوضوء، ما لم يحضر الوقت، فإذا حضر لم يسع.

وكذلك يسع جهل معرفة الطهارة وغسل الأنجاس، وما يفسد الوضو ما لم يركب شيئًا يُفسد عليه.

ويسع جهل معرفة القبلة ولبس الثياب الطاهرة في الصلاة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والنيَّة للصلاة، وكذلك الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة، وما يُجتنب في الصوم ويفسده، وكذلك الكفارات في العتق والطعم والصوم، وكذلك علم ما يجب فيه الجزاء والدم في الإحرام، وصلة الأرحام // 219 وحق الجار والزوجات والأولاد والمماليك، والجهاد في سبيل الله، والزنا، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وتحريم الدماء والأموال، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والجدات والعمات والخالات وذوات المحارم من الرضاع والنسب، وكذلك الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وجميع المحارم كلها، والربا والسلف، ووفاء المكيال

(1) في (د): «له».