كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

كتاب

الجزء الثالث

منه، أو علم من رجل أو امرأة كفرًا ولم يعلم منه توبة فتولاه بعد ذلك، أو لم يقل حقًّا أو صدقًا، أو قال زورًا أو إفكا، أو فعل ما لم يأذن الله تعالى له فيه كائنا ما كان؛ ففي كُلّ ذلك وما هو مثله يكون كافرًا وهالگا إن لم يتب، والله أعلم.

مسألة: [في من أكره على الكفر]

ومن أكره على الكفر ونسي حتّى قاله فلا يكون /141/ بذلك كافرا؛ لقول النَّبِي: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأ والنسيانُ ومَا أُكرهوا عليه».

(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب ما جاء في التقية، ر 794، ص 301.