كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

باب 10: في الكفر والكافر

197

وكذلك لو ألقى ميتة أو طيرًا حيا غير مذبوح إلى كلب أو سنور فأكله

لم أُوجب عليه بذلك الكفر.

ولا

وإن رأى أحدًا يأكل الميتة فلم ينهه لم يكفر بذلك. /140/ ومن ترك الصلاة مستحلًا لتركها فهو كافر، ولا يسع جهل كفره،

يسع ولاية من تولاه.

ومن قال: ليس الزكاة كما يقولون، وَإِنَّما هي من ألف درهم، ومن مائة من الإبل فريضة؛ فليس بمشرك، ولكنه كافر نعمة.

فَأَمَّا

ا ومن لم يؤد الزكاة أو خان منها شيئًا، أو أعطاها غير أهلها؛ كفرا. قال الشيخ: إِنَّما يكفر إذا أعطاها مثل الأغنياء أو من يعول أو المماليك؛ سواهم من المقرين بالتوحيد فلا يكفر بإعطائهم، ويبرأ منها إذا أعطاها

على قول بعضهم.

مسألة: [في حكم العصاة]

ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصلّ، أو صلاها بشيء من النجاسات أو لم يُحرم، أو لم يُوفِ الركوع أو السجود والقراءة حقه، أو لم يتوضأ بالماء، أو تيمم عامدًا، أو أنقص الوضوء في جارحة من الجوارح للوضوء عامدًا، ولم يغتسل من جنابة، أو صلَّى في الحضر صلاة السفر عامدا، أو السفر صلاة الحضر عامدا، ولم يَدِن الله تعالى بجميع فرائضه، أو ركب معاصيه، أو أتى من الذنوب صغيرة أو كبيرة، أو ظلم أحدًا قليلًا أو كثيرًا، أو ساعد أحدًا على ظلم أو معصية، أو فعل أو قال ما لا يجوز، أو أعان على ما لا يجوز ولو بشطر كلمة، أو لم يضلّل أهل الضلال ويصوّب أهل الصواب أو ترك شيئًا من آداب الله تعالى التي أدَّب بها المؤمنين تهاونا

في