كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

باب 3: في ذكر الزنا

Vo

عن رجل وقع على بهيمة؟ قال هو، زان ولا فاحشة أكبر من ذلك. قلت: أيرجم؟ قال: نعم، إن كان محصنًا، وإن لم يكن فالجلد، وتعقر البهيمة. وبهذا يقول الربيع أيضا.

في رجل زنى بأخته أو بأمه وليس هو محصن، أو محصن؟ قال: يقتل. وعن رجل زنى بذات محرم منه؟ قال: يرجم، وإن لم يكن محصنًا. وقال الربيع: إن عليه القتل بالسيف.

ورجل جامع جارية والده؟ قال عليه الحدّ إن كان الأب لم يطأها. وعن رجل زنى بجارية أبيه أو أمه؟ قال: يرجم إن كان محصنًا. رجل زنى بجارية ابنه هل عليه حدّ؟ قال هذا ليس زنا ولا حد عليه؛ لأنه له أن يأخذ جارية ابنه فيطأها إذا لم يكن الابن وطئها.

قلت له: إن كان الابن وطئها، ثُمَّ جامعها الأب؟ قال: يقتل بالسيف إذا علم أنَّ الابن وطئها، فإن لم يطأها الأب ولكن مش فرجها فليس للابن أن يجامعها، ويبيعها أو (1) يستخدمها.

وعن امرأة أصابت فاحشة ولها زوج ثُمَّ تابت وندمت، هل يسعها أن تقيم مع زوجها وزوجها لا يعلم؟ قال: إذا لم يعلم الزوج وخفي عليه ما كان منها فلا بأس.

وعن امرأة عالجت نفسها بشبه الذكر تستعفُ به فتهريق الماء؟ قال:

لا شيء عليها.

وعن رجل حرَّك ذكره حتّى يأتي منه الماء عمدًا؟ قال: فلا (2) شيء

عليه.

(1) في (ب): و.

(2) في (أ): ولا.