كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة

الله الرحمن الرحيم رابا في حمل البينة

فقبل الا تحمل البينة من بلد الى بلد في الدين ولا في الوكالات ولا في الرمايا ولا في الوصية ولافي النسب ولا في المواريث وصحتهاه وتسمع البينة على هذا كله في بلده لو قدر صاحب الدين على عملها قال غير نعم سمع البينة في هذا في البلد الذي له البينة مسيئلة فما يوجد عن الى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، وعن جا نازع رجلا في شئ كان عليه ان يحضر البينة الاالحاكم فاحتج عليه إنه لا مال له يقدر بد على حمل البينة إلى الحاكم قال ليس عليه في ذلك يمين ولا حس حتى يسال عنه في موضعه اهل المعرفة به من الثقة فان كان لدمال يقويه على حمل البيئة الى الحاكم حملها والا فلا يمين عليه وجمع الوالى بيته في موضعها مثلة وليس

على الناس حمل البيئة من القرى الى الحكام في المضاره وتسمع البينة ويكتب الوالي بذلك مع رجل ثقة الى الحاكم مسئلة فان قالوا فانا على الشهوان يخرجوا إلى القرى في نادية الشهادة اذا عملوا وانفق عليه حتى بود و الشهادة امرليس عليهم ان يخرجوا حتى محملو او ينفق عليهم قلت ول فهل علمتان على الحاكم ان يخرج في الانصع البيئة فيكون تركه

مضيعا للحروهل ان عليه الخروج الى القرى او من مجلسه الى الشهور حتى يشهد وامعه بشهادة من الاحد اعنده فان قال نعم قلنا اصبح ذلك ف اي حكم فلا نجد الى ذلك سببا قال لاقلنا افتحن جد كا الموضع الذي فيه الخروج على الشهود بلا حملان ولا نفقة إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين فلا اختلاف معنا انهم اذا قلم واعلى الوصول الى الحاكم في البلدان عليه الوصول في نادية ما لزمهم من الشمالية ولم يلزم ذلك الحاكم بالاحكام في البلد ولا غيره ولا نعلم في ذلك اختلافاه و اما اذا كانوا غايبين عن الحكام في المصر فقد قال مرق الاندليس عليهم

الصفحة الأولى من النسخة الأصل) رقم 563 المنسوبة للضياء في البينة والشهادات (مط 22)

189

عداد الألف قد سقطت عند والدافع زدون صاحبہ ضا من النصف الالف للمؤكارة قلت رحمته وقد فعل ما امر قال لانه انما جعل و کيلا نے دفع البعض لائے وقع الكل فلما دفع ما امريبه وعالم يؤمري اسقطت عند ضمان ما امر يدفعه وهو البعض والزمتد ضمان الباقي إنه دفعه وهو متعدى في دفعه قال الا ترى انه لو ترك لهما کے بيچ شي بعيد فباعه احدهما دون الآخر لم يكن البيع جايز الان لم يفعلها أمر به ووجب عليه ان لا يدفع الامع صاحبه فلذلك لم يصح فعله وحده دون صاحبه والله اعلم انتهى.

ذلك

الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) رقم 563 المنسوبة للضياء في البينة والشهادات (مط 22)

١٨٩ / ١١٬٢٣٨