كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦١

361

في الجار

26

عن ابن عباس: الجار المسلم الذي بينك // 264/ وبينه قرابة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار، وَالْجَارِ الْجُنُبِ) يعني: جارك من قوم آخرين له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام.

وجار لك له حق واحد وهو الجار] من غير دينك، له حق الجوار (1).

وَالصَاحِبِ بِالْجَنبِ) يعني: الرفيق في السفر والحضر.

وَابْنِ السَّبِيلِ * الضيف ينزل عليك أن تحسن إليه وتعرف له حقه إذا كان آخاك في الدين وجاءك مختارًا فأحسن إليه واعرف حقه. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ) (النساء: (36) يعني: الخدم والذي ملكت يمينك أمرك الله بالإحسان إلى هؤلاء جميعًا وأداء الحقوق. قال: «والراعي يُسأَل رعيته يوم القيامة».

عن

جابر بن عبد الله الأنصاري: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا زَالَ جبرائيل يُوصِيني بالجَارِ حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ كَالوَلَدِ مِن والده» (2). كذلك وجدت عن أبي الحسن رحمه الله.

(1) كذا في النسختين ولعلَّ الأوضح أن يقول: «وجار لك من غير دينك له حق واحد: حق الجوار». (2) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب الوصاءة بالجار … ، ر 5668، 2239/ 5. ومسلم، مثله باب الوصية بالجار والإحسان إليه ر 2624، 2025/ 4.