الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤424
كتاب
الجزء الرابع
فَلَمَّا
خرج الأحنف بعثَ معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصف ذلك.
قال: قبلة الولد [من] الوالد الرأس، وقبلة الولد من أمه الخد، وقبلة الأخ الأخت العنق).
وقال علي: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، /312/ وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الأخ أخاه دين. وقال تقبيل يَدِ الإمام العادل عبادة. وقال: [تقبيل] (2) يد الوالدين إحدى السجدتين.
أبو الحسن حمد لله: عن رجل له ولد صغير قاعد في خدمة السلطان، ويخاف والده أن يلحقه من قِبَله غمّ؛ يجوز له أن يطرحه مكان واحد من إخوته في القيد أم لا؟ قال: ليس له أن يظلمه وإن كان ظالمًا لنفسه في خدمة السلطان. قلت: إِنَّمَا فعل ذلك وطرحه في الحبس والقيد لخوفه أن يلحقه من قبله
الغم؟ قال: الغمّ يختلف فليس له ظلمه من قبل وجوب الحق عليه لهم. وعن امرأة دفعت إلى ولدها مالا وهو صبي، فانتزعت منه المال بعد ذلك؛ يجوز لها أم لا؟ الجواب: قد قيل: إن عطيَّة الوالدة تثبت عليها وليس لها انتزاعه بعد ذلك.
فيه (3).
ومن كتاب الأصول: وإذا سأل المسلم عن رجل فلا يسعه أن يكتم علمه
(1) في (أ) و (ب) العين. ولعل الصواب ما أثبتنا من بهجة المجالس، 127/ 1 (ش).
(2) الزيادة من بهجة المجالس، 57/ 1 (ش).
(3) جاءت هذه المسألة في جامع ابن جعفر (153/ 1) بلفظ: «وإذا سئل رجل عن مسلم له
ولاية؛ فقيل: لا أن يسعه
يكتم
علمه فيه».