الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧427
1
33
في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن وما جاء فيا
أبو المؤثر - أظن -: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَن قِيلٍ وقَالَ، وعَن إضاعة المال، وكثرة السؤال، ووأد البناتِ، وعقوق الأمهات، ومنع وهات». قال: «وكثرة السؤال»: طلب أموال الناس وأد البنات»: قتلهن، وقيل
وقال»: الخوض في الكلام؛ وَأَمَّا قيل وقال في الفقه فلا بأس. ومن كتاب: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من لعب بهذه التماثيل، إياكم وإيَّاهنَّ» (2). و «نهى عن الغيبة والاستماع للغيبة»، و «نهى عن النميمة والاستماع للنميمة»، و «نهى عن استئجار الأجير حتّى يبين له أجره». و «عن بيع الحيوان نَسِيئَة»، وقال أبو عبد الله: إذا كان من نوع واحد، وعن أبي محمد وأبي الحسن: أن ذلك لا يجوز.
عن الحسن: أنَّ رسول الله /313 صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتحاسدوا ولا تتباغضوا ولا تتعادوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا» (3).
(1) روى الربيع بعض لفظه عن ابن عباس كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567. والبخاري عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب، باب ما ينهى عن إضاعة المال، 2277. ومسلم، مثله، باب النهي عن كثرة المسائل، ر 593.
(2) روى الربيع بعض لفظه عن ابن عباس كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567،
148/ 2
(3) رواه ابن أبي شيبة عن أنس بلفظه دون ولا تتعادوا»، 95/ 6، والبيهقي في الشعب عن أنس، باب 43، 117/ 14.