الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨338
كتاب
الجزء الخامس
فرج المرأة لعلة فإنَّها تؤمر أن تلفّف بالخرق، وإذا حضرت الصلاة توضأت وجعلت على الموضع ثوبًا نظيفا وصلت قائمة. وإن لم تستمسك صلت جالسة أو كما تقدر ولا تصلي بثيابها التي بها النجاسة،
والله أعلم.
وكل اما
مسألة: [فيما يخرج من قبل أو دبر المرأة]
خرج من المرأة من دوائها الذي تحتمله في الدبر والقبل، فأصاب الثوب؛ فَإنَّه ينتقض عليها طهورها ويتنجس ثوبها. ولا نقض على المرأة فيما يخرج من قبلها، وينقض ما خرج من دبرها؛ لأنه مجرى
الطعام.
:
قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكَّة، فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت ريحًا من قبلها وتسمع صوتها؟ قال: فسكت الربيع | ما شاء الله، ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق، ولا بأس
عليها.
وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهورها؛ لأن الريح لم تتصل بالجوف وتنفصل عن الطعام والنجس في الجوف، وَإِنَّمَا ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام والنجس؛ هكذا قيل
والله أعلم.