كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧

V

(1)

باب

29

مواقيت الصلاة

قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) الإسراء: 78)، يعني: لزوال

الشمس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:

هي

صَلَاةُ الأُولَى وَالْعَصْرِ»).

ظلمة إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ) يعني: الليل، صلاة المغرب والعشاء، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) يعني: صلاة الغداة، ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: 78) يعني:

تشهدها حفظة الليل والنهار.

وقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفِي النَّهَارِ (صلاة الفجر والأولى والعصر،

وَزُلَفًا مِّنَ الَّيلِ) (هود: 114) يعني: صلاة المغرب و [العشاء الآخرة] ".

(1) هذه الأبواب الأربعة التي بدأنا بها هذا الجزء هو ما تبقى من الجزء السابق «في النيَّة والطهارة وأمر الوضوء والتيمم والجنابة ومواقيت الصلاة وبقاعها»، حيث نقلناها هنا لتعلقها بهذا الجزء وهو موضوع «الصلاة»، وأخذناها من نسخة التراث (ص) (بترقيم: 861) من بداية السطر الثامن في الصفحة 359، وكان الأولى لهذه الأبواب أن تدرج في «الباب السابع: في أسماء أوقات الصلوات من هذا الجزء، لكن لم نستطع التصرف فيها مراعاة لترتيب النشاخ، والله أعلم بالصواب في أصلها وترتيبها.

(2) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. (3) في هذه الأبواب الأربعة كلّ النقاط التي وضعناها بين معقوفين تدلّ على الخرومات والتآكل الحاصل في الأسطر الأخيرة من هذه النسخة، ولم نجد نسخة أخرى تقومها، فحاولنا تقويمها من كتب التراث التي بين أيدينا قدر المستطاع، كما أننا لم نستطع الاستغناء عنها ولا التفريط فيها؛ لأهميتها حتّى يفتح الله لنا نسخة أخرى نتمم بها ما نقص، والله نسأل العون والتوفيق والسداد.