كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٧

باب 1: في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس

87

على راحلته استقبل القبلة بوجهه (1) وكبَّر، ثم أرسلها حيث ما توجهت (2).

وكذلك قالوا ـ أيضًا ـ في صلاة البحر في الفريضة: إنَّه إذا نوى القبلة واستقبلها وصلَّى إليها ثمَّ دار المركب عن القبلة؛ أتم صلاته على ما هو عليه من حينه لم يتحوّل (3).

ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كلّ معروف مثل: الذبيحة، وحلق الرأس عند العمرة والحج، وما استطاع لما هو نفل

(1)

(س): «استقبل بناقته القبلة». رواه أحمد، عن أنس بلفظه، ر 13131، 203/ 3. وعبد بن حميد في مسنده، عن أنس بلفظ قريب، ر 1233، 370/ 1.

(2) رواه أحمد عن أنس بمعناه (13131، 203/ 3. وعبد بن حميد في مسنده، نحوه،

ر 1233، 370/ 1.

(3) في (س): - «وكذلك قالوا ـ أيضا ـ في صلاة البحر في الفريضة أنه إذا نوى القبلة واستقبلها وصلى إليها ثمَّ دار المركب عن القبلة أتم صلاته على ما هو عليه من حينه لم

يتحول».