الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٤94
كتاب
الجزء السادس
مسألة: [فيما يجزئ للسترة]
قال (1) بعض الفقهاء: إن الخطّ في الأرض يجزئ عن السترة، ورفع ذلك إلى أبي مهاجر. ونحن نأخذ بقول من يقول: إنَّه لم يرَ الخط يجزئ، ولا يقوم مقام السترة إلَّا إذا كان بين يدي المصلي والكنيف ثوبان، أو جدار وثوب خلف الجدار، والله أعلم.
وقيل: إن الثوب سترة.
وقال من قال في الثوب: يُمدّ واحد بعد واحد للكنيف /22/ فهما سترتان.
وإذا كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة للكنيف. والثوب إذا كان طاهرا فهو سترة، وأمَّا النجس فليس بسترة، والله أعلم، وبالله التوفيق (32).
(1) في (س): «عن» وكتب فوقها: «قال».
(2) في (ت): ـ «وبالله التوفيق».
(3) في (ت): + ومن غير الكتاب: اختلف في الفلج هل يكون سترة؛ فقول: إن الماء سترة قليلًا كان أو كثيرًا. وقول: إذا كان كثيرًا يمثل صوتًا وما أشبهه كان سترة، وإن كان دون ذلك لم يكن سترة. وقول: إن الماء لا يكون سترة على حال قليله وكثيره، قال: والماء
القائم لا أعلم أحدًا قال: إنَّه سترة».