الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٥باب 3: في المساجد
1.0
المسجد أو على ظهره، وأن تطيب المرأة الطريق أو المسجد. وفي غريب
(2)
الحديث (1): «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ (2) تَفِلَات» (3).
المتفال: التي ليست بمتطيّبة، وهي المنتنة الريح. يقال منه: امرأة تفلة ومتفال قال امرؤ القيس إذا ما الضَّجِيعُ ابتزَّها من ثِيَابِهَا تميل عليه هَوْنَةً غَيرَ مِثْفَالِ (4)
وقال الكميت:
فيهن آنسة الحديث حيثةٌ ليست بفاحشة ولا متفال (5) ومِمَّا يبين ذلك حديث امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إذا شهدت إحداكنَّ العِشَاءَ فَلَا تَمسَّنَّ طِيبًا» (6).
ونهى أن يمسح الرجل بظهر حائط المسجد من غائط أو بول، وأن يقضي /29/ حاجته على ظهر المسجد. وقال من قال: «من قضى حاجته
على ظهر المسجد فعليه لعنة الله».
(1) انظر: ابن سلام: غريب الحديث، 264/ 1 - 265.
(2) في (ت): ـ إذا خرجن.
(3) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل … ، ر 858، 305/ 1. ومسلم، مثله كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد … ، ر 442، 327/ 1. (وليخرجن (تفلات لم يروه البخاري ولا مسلم. وروى الحديث كاملا أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ر 565، 155/ 1. وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة بلفظ قريب، من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، ر 7608، 156/ 2.
(4) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن سلام: غريب الحديث، 265/ 1.
(5) البيت من الكامل للكميت. انظر: ابن سلام: غريب الحديث، 265/ 1. (6) رواه مسلم عن زينب الثقفية بمعناه، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب … ، ر 443، 328/ 1. والنسائي في المجتبى عن زينب امرأة عبد الله بلفظه باب الطيب، ر 5260، 189/ 8.