كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٤

1.8

كتاب

الجزء السادس

المسجد

ونهى عن البيع في قبلة المسجد (1). قال (2): الله أعلم بهذا، إن كان خارجا من المسجد وفي غير طريق (3) فلا يصح النهي؛ فأمَّا في فالنهي فيه عن البيع فيه كان في قبلته أو غيرها.

ونهى أن تقام الحدود في المساجد، وأن تمر الحائض فيها)، وأن تقضى الحاجات ()، وأن يكنُسَ غيرُ طاهر (6)، وأن يسل السيف في المسجد، وأن ينشد فيه الشعر، فمن فعل فقولوا له: فَضَ الله فَاكَ» (7).

ونهى أن يكون في قبلة المسجد أو على ظهره حمام أو حش). ونهى أن يرتفع (9) مقام الإمام في المسجد، ونهى أن يتطرّق أهل الكتاب المسجد، وعن دخول الصبيان؛ وقال: جَنِّبُوا الصِّبْيَانِ وَالمَجَانِينَ

المَسَاجِدَ» (10).

):

ونهى عن رفع الأصوات في المساجد، وأن يصلي أهل الكتاب في

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3)

(4)

في (ت) و (س): + قال.

(ت): المسجد.

(س): ـ فيها.

(5) في (س): «تقتص الجراحات».

(6) في (ت): «وأن يكنس بكنس غير طاهر».

(7) رواه ابن ماجه، عن واثلة بن الأسقع بمعناه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره

في المساجد، ر 750، ص 107. وعبد الرزاق عن معاذ بمعناه كتاب الصلاة، باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد، ر 1726، 441/ 1.

(8) في (س): ـ «حمام أو حش».

(9) في (س): يرفع.

(10) رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع بمعناه، باب ما يكره في المساجد، ر 750، 247/ 1. وعبد الرزاق: المصنف، عن معاذ بن جبل بمعناه، باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد، ر 1725، 441/ 1.