كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢

232

كتاب

الجزء السادس

ومن لم يعرف القراءة العربيَّة سبَّح موضع القراءة ثلاثًا يقول: «سبحان (1) الله». وكذلك إن لم يعرف التحيَّات بالعربية سبَّح مكانها ثلاثًا.

وإن عرف من فاتحة الكتاب كلمة أو آية قرأها في موضع القراءة وسبح ثلاثا. وإن عرف منها ثلاث آيات بالعربية ولو لم يعلم رجل من القراءة إلا ثلاث آيات ثمَّ ردَّدهن في الصلاة؛ كانت صلاته تامة.

وقيل: لما أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام) قال لهم: اذهبوا فصَلُّوا، وقولوا: «سبحان الله» في قيامكم وركوعكم وسجودكم حتى تتعلموا.

مسألة [في تمام الصلاة]

نقول (3) في الصلاة: تامة؛ إذا أتى بكمالها، ونقول: ناقصة؛ إذا لم يأت بجميع المأمور فيها، ونقول جائزة؛ يعني: ساقط فرضها، ونقول: فاسدة؛ إذا

كان فيها ما يقطعها.

فصل: [في القَوْمَة]

(4)

يقال لما بين الركعتين من القيام قَوْمَة. قال الليث: سألت أبا الدُّقَيْش /130 / كم تصلّي الغداة؟ قال: أصلّي، قومتين، والمغرب ثلاث قومات،

وكذلك قال في الصلوات.

(1) في (ت): سبحانك.

(2) في (س): ـ «وقيل: لما أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام، وزيد في مكانها هذه العبارة: «إذا أوتي بكمالها ونقول ناقصة»، وهذه العبارة من المسألة الآتية كما في (س)

نفسها.

(3) في (ت): «يقول»؛ في هذا الموضع وما بعده.

(4) أبو الدقيش العرابي الأعرابي اللغوي (ق: 2 هـ)، وقد سبقت ترجمته في الجزء السابق.