كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

باب 6: في معرفة الصلاة

231

والعصر كذلك أربع للمقيم، وركعتان للمسافر لا يقرأ فيهنَّ غير الحمد في قول أهل عُمان (1).

وصلاة العشاء (2) ثلاث ركعات في الحضر وفي السفر، يقرأ في الأولتين بالحمد وسورة، وفي الركعة الثالثة الحمد وحدها بالاتفاق، وصلاة العتمة أربع ركعات للمقيم /129/ وركعتان للمسافر يقرأ في الأولتين الحمد وسورة وفي الآخرتين الحمد وحدها.

وصلاة الوتر ثلاث ركعات يقرأ فيهنَّ الحمد وسورة.

والفجر ركعتان للمقيم، والمسافر يقرأ فيها الحمد وسورة.

والقراءة في صلاة الحضر والسفر واحدة. وقيل: صلاة الحرب ركعتان

في السفر والحضر في كل الصلوات.

مسألة: [في صلاة من لا يعرف القراءة]

ومن حضرته الصلاة وهو يتعلَّم فلم يفهم من معلمه حتى فاتت؛ فلا بدل

عليه، وأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله.

بأنّ

(1) قول الشيخ: «في قول أهل عُمان يُقصد به الإباضية المشارقة غالبًا، وهذا القول يوهم هناك من غير أهل عُمان من يقول بغير هذا، ولو قال: «في قول أصحابنا»، أو سكت لكان أفضل؛ لأنَّ القول المذكور هو قول الإباضية قاطبة مشارقة ومغاربة ولم نعلم من قال بغيره، وسيأتي تفصيل هذا في: «مسألة: [في قراءة الفاتحة في الظهر والعصر]» وغيرها من المسائل من هذا الجزء إن شاء الله تعالى. (2) كذا في (ت) و (س)؛ ويقصد بها «المغرب»؛ لأنَّ العشاء عند القائلين بجواز هذه التسمية آخر ساعة من النهار عند المغرب، رغم أنَّ بعضا أنكر تسمية المغرب بالعشاء، وسيأتي تفصيل ذلك في تسمية المغرب من الباب: أسماء أوقات الصلوات»، كما أنّ بعض الفقهاء يطلقون عليها: صلاة العشاء الأولى»، وكلّها وارد.

هو