الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦في
الاستعاذة
336
13
فإذا فرغ المصلّي من تكبيرة الإحرام استعاذ بالله كما قال الله) على لا يزيد على ذلك شيئًا: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ (النحل: 98)، قال أبو عبد الله: وأنا كذلك أستعيذ. ومن استعاذ: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم
فلا بأس.
والمصلي يُسرّ الاستعاذة في جميع الصلوات صلَّى وحده أو كان إماما أو (2) مأموما فيما يجهر فيه (3) القراءة وفيما يسرّها فيه. ومن جهر بها ناسيا
فصلاته تامَّة وإن كان إمامًا فصلاته وصلاتهم تامة.
(4)
ويستعيذ المصلي (4) في جميع صلاته كلها (ه) من فرض وسُنَّة وتطوّع، ويستعيذ في كلّ شفع من صلاة القيام؛ قال أبو عبد الله: إنَّه كذلك يفعل. وقيل: إنه يستعيذ مرَّة لجميع النوافل ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم. وقال من قال: ليست الإستعاذة في كلّ الصلوات وقال ابن محبوب: في
(1) في (ت): ـ «كما قال الله».
في (ت): ـ «إماما أو».
(3) في (ت): فيها.
(4) في (ت): ـ المصلّي.
(5) في (س): ـ «صلاته كلها».