الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨438
كتاب
الجزء السادس
يقول: التحيَّات المباركات الله قال واستحبّ المسلمون ما جاء عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً﴾ (النور: 61). وقال أبو الحسن: أكثر القول في التحيَّات والصلوات والطيبات»، ومن قال: والصلوات والطيبات (1) جاز على قول، والأول الصواب (2).
ومن قرأ (3) التحيات: إلى عبده ورسوله ثمَّ سَلَّم متعمدا؛ فقد صحت
صلاته.
قال: وكان الشيخ أبو مُحَمَّد رحم الله يقول في الباقي: «وهو [الذي] أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»، إنَّه دعاء، ومن تركه لا تفسد /282/ صلاته قال ويقول فى آخر التحيَّات: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: 162 - 163)، و (4) يقول: «أشهد الله وبما شهد لنفسه وشهدت له به ملائكته، وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته، ويسلّم.
قال: والتشهد الذي لا تجوز الصلاة إلّا به إلى: (وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده
ورسوله»، وما بعده إن قاله، فحسن وإن لم يقله فلا بأس عليه.
وفيه أثر عن موسى بن عليّ أنَّه يقول بعد عبده ورسوله»: «وأشهد الله بما ادعى، وأنه بريء مِمَّا تبرَّأ ()، وأشهد أن ما قاله حق في جميع الأمور كلّها (6)
(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب والطيبات بحذف الواو، والله أعلم.
(2) في (ت): «إلا قول الصلوات».
(3) في (س) - قرأ.
(4) في (ت): ـ و.
(5) في (ت): يبرأ. (6) في (س): ـ كلها.