الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧باب 18: في التحيَّات والتسليم
457
تعالى فيقول: /298/ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (الأنعام: 1)، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا) (الكهف: (1)، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (سبأ: 1)، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولِى أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (فاطر: (1، 2)، الحمد لله الذي من تكلّم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في
نفسه، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده ويحمد الله بما قدر وأمكن، ثمَّ يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يدعو بما أمكن من الدعاء ويرغب،،
وبالله التوفيق.
وقيل: ترك المسح للجبهة من السجود بعد الصلاة من الجفاء، ومسحها في الصلاة من الجفاء. عائشة وابن عبّاس قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ من الجفاء أن يمسح المصلِّي جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وأن يصلي ولا يُبالي أمَامَه، وأن يأكل مع رجلٍ ليس من أهل ملته). وزاد ابن بگار (2):
مَن
(1) الشطر الأول من الحديث: «إن من الجفاء … من صلاته» رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما يكره في الصلاة، ر 964، 309/ 1. وروى الحديث كاملا البيهقي في الشعب، عن سعيد بن جبير موقوفا بمعناه، ر 9380، 42/ 7.
(2) في (س): «وقال ابن ركاز». وفي (ت): «وقال ابن نكار»؛ والصواب ما أثبتناه. وابن بكار هذا هو: معمر بن بكار السعدى (ق: 2 هـ): محدث في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره. روى عن: هشام ابن هشام الحنفي عن زيد العمى وإبراهيم بن سعد. روى عنه: نجيح بن إبراهيم القرشي الكوفي وسلمة بن شبيب. انظر: ضعفاء العقيلي، ر 1792، 207/ 4. الرازي: الجرح والتعديل، ر 1174، 259/ 8.