الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٨498
في صلاة المرأة والخنثى [والأمة]
والمرأة لا أذان عليها ولا إقامة. وقيل: تؤمر بالإقامة. وقيل: إلى «أشهد أنَّ مُحَمَّدًا رسول الله». وقال أبو مُحَمَّد زَعَم الله: إن شاءت أتَمَّت الإقامة، وإن شاءت أنقصتها جائز لها ذلك. قال والإقامة لها أفضل، فإن لم تقم جاز. /335/ وقال: تعمل بالأفضل. وعن بعض:: أنَّ عليها أن تقيم وإنَّما قيل: إنَّها لا تؤذِّن؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّما جعل لها التصفيق [و] لم يُجز لها التسبيح لأن لا يُسمع صوتها.
الصلاة.
وركوع المرأة أرفع من ركوع الرجل، تضع يديها أرفع من ركبتيها، والرجل أن يجافي عضديه عن جنبيه في صلاته، وليس للمرأة ذلك اتفاقا. وجلوس المرأة في الصلاة تجعل رجليها في جانب وتضم فخذيها،
ولا تقعد كما يقعد الرجل.
وإذا مس فرج المرأة عَقِبَها في الصلاة فلا نقض عليها.
والمرأة تجعل يديها للسجود قبل ركبتيها، وتضم وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت وتضمّ رجليها في القعود. وإذا سجدت فلا تسجد كالرجل، ولا تتجافى كالرجل بإجماع، وتلزق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجزها. ولا تجلس كالرجل، ولكن تسدل رجليها في جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في القعود.