الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٣٦636
كتاب
الجزء السادس
لا أحبّ أن تفسد صلاته؛ لأنَّه إذا ارتدى بغيره وستر ظهره وصدره كان كمثل المشتمل، ولا آمره أن يفعل ذلك.
ومن صلى مكفّسًا رأسه فألقى الكفاس عنه؛ فلا يؤمر بذلك إلا من حرّ
شديد، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته عند الحر الشديد.
وإذا ظهر من المصلّي الأكثر من صدره أو ظهره فسدت صلاته إلَّا
عذر، فإن ظهر من ذلك أقله فلا بأس. (1)
من
(1) في (ت): + «مسألة من الحاشية: وعن رجل يصلي بقميص وإزار، هو مدخل يديه إلى بدنه ومرخي قنانيه؛ ما تكون صلاته؟ قال: / 465/ فاسدة. قلت وكذلك يدخل يده من تحت الثوب؟ قال: نعم. والمرأة إذا كانت تصلي بثوب واحد ويداها ماشتان بدنها؟ قال: تفسد صلاتها، وتؤمر أن تضع فوق ضعف الثوب، والله أعلم. رجع». وإلى هذا الحدّ ينتهي الجزء السادس كما ذكر في النسخة (س)، ويليه في صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة [وغيرها من الصلوات] وأحكام ذلك».