كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

كتاب

الجزء السابع

مسألة: [في الصلاة خلف من يصلّي القيام]

قال الوضاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلّي الوتر في مسجد وراء قوم يصلُّون القيام في شهر رمضان.

وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر أو في صلاة القيام في شهر رمضان؛ فإنَّ له أن يصلّي العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاة غير صلاتهم؛ قال: ويصلي خلفهم - أيضا - وهم /537/ يصلُّون القيام إذا شاء.

نافلة

مسألة: [في صلاة غير الفرض جماعة]

ولا يُصلَّى الوتر جماعة عند أصحابنا إلا في شهر رمضان بعد القيام، وإن صلى القيام بعد الوتر جاز.

ومن صلى ليلة العيد، أو ليلة الجمعة، وليالي العاشوراء، أو غير ذلك

جماعة فجائز.

وبلغنا عن هاشم: أن قوما من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب. وقيل: إنَّ أبا حنيفة صلَّى ليلة الفطر بالناس بالعسكر.

وقيل: إنَّ مخلد بن الوليد (1) قال: صليت بوارث الإمام في مسجد ليلة التروية - أو قال عرفة .. وسئل سليمان عن ذلك فقال: نعم، وكلّ ليلة

جمعة.

(1) مخلد بن الوليد: لم نجد من ترجم له، ويظهر أنَّه من علماء القرن الثاني الهجري الذين كان يقدمهم الإمام الوارث بن كعب (ح 177 - 192 هـ) في إمامته للصلاة. وعاصر عثمان وعبد المقتدر وغيرهما من العلماء المرابطين بحصن دَمَا.

سليمان بن