كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

1.7

من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب

ومن لا تجب

تميم الداري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو مريض أو عبد أو مسافر أو صبي» (1)، ولا رخصة لأحد في ترك الجمعة إذا كان أميرًا بَرًّا أو فاجرًا.

والجمعة على الضرير إذا وجد قائدا.

والمملوك إذا أذن له سيّده جمع؛ فإن كان عليه ضريبة لا تشغله عن أدائها إذا جمع فعليه الجمعة، وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه، وإن كان يخدم أهله فأذن له مولاه في الجمعة فعليه الجمعة.

والذي لا اختلاف فيه أنَّ صلاة الجمعة يجب حضورها على أهل المصر من الأحرار البالغين.

قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنَّه كان يعذر من الجمعة: النساء والعبيد والمريض والمسافر والأعمى والذي لا يجد قائدًا إلى المسجد، ولا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا المماليك. ومن حضر الجمعة من النساء والعبيد أجزأهم ركعتان مع الإمام.

قال أبو المؤثر من حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي، أو مريض يطيق الصلاة فإنَّهم يصلُّون بصلاة الإمام ركعتين.

(1) رواه البيهقي، عن تميم الداري بمعناه كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، ر 5251.