الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢222
في صلاة المرأة والعبد والصبي
14 في السفر
/114/ والمرأة تبع لزوجها في الصلاة، إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع عند عقدة النكاح؛ فهي تتم حيث شرطها، وحيث خرجت مع زوجها فهي تقصر ولو أتَمَّ هو، إلا أن تدع شرطها وتنوي المقام. فإن صلت تماما في بلده ولم تنقض شرط سكنها عنه، فاتَّخذت بلده دارًا؛ فإنَّ عليها بدل تلك الصلوات.
وإن تزوّجها أيضا من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فإنَّها تتم في بلدها ويقصر زوجها إن لم يكن له نيَّة مقام حتَّى يخرج بها من ذَلِكَ الموضع. وإذا سفرت منه ثم رجعت إليه؛ فهي فيه تبع لزوجها ولو كان بلدها إذا لم يكن لها فيه شرط سكن.
وقال في امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكنها موضع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف: إن هذا شرط غير معروف وهو منتقض، أول مرة فهي تتم، وإذا خرجت فهي لزوجها تبع، وكذلك
فما دامت
معهم
إن رجعت إليهم.
وأما العبد فمن حين اشتراه المشتري فهو تبع لمولاه.
ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلده، فتزوج في بلد آخر وأتم وخرجوا إليه؛ فأما في الطريق فإن كان سفرًا قصروا الصلاة، وأما عبيده