كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

277

في صلاة المسافر والعبيد والنساء

21 والصبيان في العيد

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشهدن العيد ودعوة المسلمين، وجنبوا الحيَّض من مصلانا ().

قال أبو المؤثر: إن كان الحديث حقًا فذلك شيء استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب المسلمين به، ولو كان عزمًا لكفر من تَخلَّف عنه. وليس حضور النساء للعيدين بواجب إلَّا أنَّه أفضل لهنَّ، وكذلك العبيد والمسافرون إلا من أذن له من العبيد أن يحضر وهو أفضل، وكذلك المسافر. وقال أبو المؤثر: نعم، ويستحبُّ العيد أن يوم يحضر النساء والصبيان

والرجال، وأن يحشد المسلمون له وتكثر جماعتهم. قال أبو المؤثر: نعم، وإذا لم تخرج المرأة إلى العيدين استحياء منها، وهي لا تدين بذلك حتى تموت لم تترك ولايتها. وعلى الأبكار أن يخرجن إلى العيدين، فإن استحين ولم يمكنهن وهن لا يدن بترك ذلك؛ فلا تترك ولايتهنَّ.

وأحبّ للمسافر إذا حضر بلدا أن يصلّي العيدين عند الناس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

(1) رواه البخاري، بمعناه، كتاب العيدين باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، ر 980، 11/ 2. ومسلم، بمعناه، کتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين … ،

ر 890، 606/ 2.