الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠280
كتاب
مسألة: [في خروج النساء للعيد]
الجزء السابع
وإذا كان النساء مع
من الثياب ما يسترهنّ فليخرجن [إلى] العيد،
ويؤمرن بذلك، وليس عليهن أن يخرجن يوم عرفة.
وعن عائشة قالت: إن كانت الفتيات الكعاب تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجب الخروج على كلّ ذات نطاق.
مسألة: [فيمن يخرج للعيد]
قال أبو الحسن عن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم/232/ أن نخرج في العيدين والغواني (1) من الخدور، وأمر الْحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين». فعلى هذا لا بُدَّ للنساء من الخروج إلى العيدين.
قال: وتبرز النساء والعبيد والصبيان، ويستحبُّ ذَلِكَ من غير لازم للعبيد
ولا الصبيان، وهي فضيلة لمن رزقها).
(1) الغواني: هنَّ ذواتُ الأزواج. وقيل: الشَّوابُ اللَّواتي يُعْجِبْنَ الرجال ويُعْجِبُهُنَّ السُّبَّانُ. وقيل: الغانية الجاريةُ الحَسْناءُ ذاتَ زوج كانت أو غير ذاتِ زَوْج، سميت غانِيَة؛ لأنَّها غَنِيَت بِحُسْنِها عن الزينة. وقيل: كلّ امْرأَة غانِيَةٌ. انظر: لسان العرب، (غنا). (2) إلى هذا الحد (السطر الرابع من الصفحة (232 تنتهي نسخة الشيخ عامر المالكي (رقم 528) من ذكر أنواع الصلوات، وتبدأ إلى الصفحة (512 في ذكر «باب 33: في الصلاة على الميت» وهو الجزء المتعلّق بكتاب الجنائز الذي وجدناه مستقلا بنفسه؛ فحاولنا مقارنة بعض أجزائهما في محلّهما للتباين الواضح بينهما في الترتيب والصياغة، والله
المستعان.