كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩

باب 21: في صلاة المسافر والعبيد والنساء والصبيان في العيد

279

وليس على العبد أن يستأذن سيده في الذهاب إلى العيدين ولا له أن يذهب بلا رأي سيّده، وأحبّ لسيّده أن يأذن له إذا استأذنه. وليس للعبد أن يذهب بعد العيد أيَّامًا كما يذهب / 231/ الزنج بلا رأي سيده.

والمطلقة واحدة ولم تنقض عدتها تخرج إلى العيدين، وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج وقالوا في المطلقة واحدة: إنَّها تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع، ولا تنام إلا في بيتها.

وليس على النساء أن يذهبن إلى عرفة)، ولا أحبّ لهنَّ ذلِكَ؛ فإن فعلن وذهبن فلا بأس عليهن.

والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحال صلاتهم.

وعن سليمان بن عثمان في القوم إذا كانوا عشرة وكانوا سُفّارا، وحضر العيد؛ أنَّهم يصلُّون جماعة.

وعن الربيع: أنَّهم إذا كانوا ثلاثة أيضًا خطب واحد واستمع اثنان، وعليهم صلاة العيد.

مسألة: [في صلاة المرأة العيد]

قال أبو محمد وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الجماعة في غير العيد. وعن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج إلى العيد الغواني وذوات الخدور، وأمر الْحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين».

(1) كذا في الأصل ومثله في جامع ابن جعفر (420/ 2)، ولا ندري ما علاقتها في هذا الموضع؟! ولعله يقصد الذهاب إلى الحجّ من غير محرم، والله أعلم بالمراد.