الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥285
في غسل الْمَيِّتِ
1
فصل: [في مشروعية غسل الْمَيِّت]
[مشروعيته]: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «فُرِضَ عَلَيْكُم غَسِلُ مَوتَاكُم). وقال النَّبِي: فُرضَ على أمَّتي غَسل موتاها والصلاة عليها (3).
حکمه غسل الموتى من فروض الكفايات.
وغسل الميت فريضة بكفاية، اوكذلك الصلاة عليها.
والأمة مجمعة على غسل موتاهم.
فإن كان للميت أهل ففرض غسله لازم لهم، وأولاهم به دون غيره؛ لِمَا روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَغسل الميت أولى الناس من أهله، وإن لم يكن فمن كان من أهل الستر والأمانة» (3).
و «ما من مسلم غسل ميتًا فَرأى منه شيئًا فستر عليه إِلَّا ستر الله
- جل وعزّ ـ عليه في الدنيا والآخرة» (4).
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وله شواهد منها حديث: «غَسّلُوه وكفَّنُوه … ». (2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وله شواهد ستأتي.
(3) رواه الحارث في مسنده عن عائشة بمعناه، باب (16) غسل الْمَيِّت، ر 264، 96/ 1. (4) رواه ابن ماجه، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء في غسل الميت، ر 1451. وأحمد، عن عائشة بمعناه، ر 23763.