كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٠

450

في القبور وزيارتها، وما يكره لها

14 وفيها | ومنها | وما لا يكره

ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لحد له ولأبي بكر وعمر. وقد يقال: إن لم يستطع اللحد فالشق جائز.

وعن النَّبِي: «أُلْحِدَ لَهُ ـ في قبره -[لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ فِي قبره نَصَبًا (يقال: في لحد ولحد - بفتح اللام وضمها ـ. وقيل: شفعًا ولا وترا)، وأدخل السرير من عرضه، وَرُفِعَ [قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ). وقالوا: لا بأس أن يسبح على قبر الرجل إذا دفن، ويسبح على قبر المرأة إذا دفنت، وكان بعضهم يكره أن يزاد في القبر أكثر مما أخرج من حفرته. من الأثر: يكره أن يزاد على القبور غير ترابها وتطيين القبور والألواح، وإلا فأمر مُحدث؛ فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرب (2) أو وضعت عليه الألواح ليعرف فلا بأس.

ويكره أن يوضع على القبور الآجر والخزف، وكلّ شيء مسته النار. ويكره للرجل أن يخرج أرضًا من المقابر، ويكره أن يؤكل ما نبت على

القبور.

(1) رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر بمعناه، ر 6761. وأخرجه الزيلعي عن جابر بلفظ: «ألحد ونصب عليه اللبن نصبًا رفع قبره من الأرض نحو شبر». انظر: نصب الراية، 303/ 2.

(2) في (م): يحرك.