كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

VV

13

في الزكاة من فرض القرآن والسُّنَّة، القرآن والسُّتْةِ

جاء عن الله ولا ذكر الزكاة في القرآن جملة، وبيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسُّنَّة، وروي عنه أنه قال: أَخرجُوا صَدَقَاتِكُم فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسَّجَّةِ والبَجَّةِ» (1)، وفسَّرت أنَّها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية.

فَسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والورق رُبع العشر.

وَسَنّ أن لا زكاة على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، ثُمَّ فيه نصف مثقال وهو ربع العشر، وإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال وهو ربع العشر، وما كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة.

وسَنّ في الوَرِق ربع العشر، وليس فيما دون المئتين زكاة، فإذا بلغ الورق مِئَتي درهم ففيها خمسة دراهم وذلك لكل ربع العشر.

ومن طريق [عَاصِم بن صَمْرَة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئتا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يعني في الذهب - حتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا

(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 338، 1371. وأبو عبيد في غريب الحديث، 9/ 1. والبيهقي عن سارية الخلجي بلفظه باب لا صدقة في الخيل، ر 7203، 118/ 4. وروي الحديث بألفاظ أخرى.