كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٧٨

78

كتاب

الجزء التاسع

فَمَا زَادَ

كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قال: فلا أدري أعلي يقول: «فبحساب ذلك»، أو رفعه إلى

النبي (1).

وعنه: فِي كُلّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ العُشْرَ» (2). وعنه: «لَيْسَ فِي الْخَصْرَوَاتِ صَدَقَةٌ (3).

وذكروا عنه الله أنَّه قال: «عُفِيَ لَكُم عَن صَدقَةِ الخَيلِ وَالرقيقِ فَأَدُّوا رُبعَ العُشرِ وفِيمَا دُونَ المِثَتي الدرهم زَكَاة)، يرجع إلى حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه من غريب الحديث (5) إن شاء الله. أنَّه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين مثقالاً فصاعدا، أو بلغت الورق مِئَتي درهم أو أكثر زكاة، حتّى يحول عليها

وسن

عند مالكها حول كامل؛ فيحول الحول وهي عنده، وليس عليه فيها دين. وسنّ أنّ الزكاةَ في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كل عام ما بقي من الذهب عنده عشرون مثقالاً ومن الورق مئتا درهم، فإذا نقصت عن

ذلك سقطت زكاتها.

(1) رواه أبو داود، بسنده ولفظه، باب في زكاة السائمة، ر 1573، 100/ 2. والبيهقي، مثله، باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول، ر 7325، 137/ 4.

(2) رواه ابن أبي شيبة عن شعبة عن حماد موقوفًا بلفظه، ر 10029، 371/ 2. (3) رواه الترمذي، باب ما جاء في زكاة الخضروات عن معاذ، وقال: إسناد هذا الحديث لا يصح، وإِنَّما هذا يروي عن موسى بن طلحة مرسلاً. ر 638، 30/ 3. وابن أبي شيبة، عن ابن عمر، بلفظه ر 10035، 372/ 2.

(4) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1574، 101/ 2.

والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620، 16/ 3.

(5) انظر: ابن سلام: غريب الحديث، 211/ 1.