كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٩١

باب 24: ما يجب من الزكاة في الوصيَّة بالحَج وغيره في أبواب البرّ

291

الدراهم أن تكون للحجّة فالحجّة لا تجب فيها الزكاة، أو تكون للورثة فلا زكاة فيها حتّى يكون لكلِّ واحد منهم مئتا درهم ويحول حول، فعلمنا أن الحجج الله لا للعباد المتعبّدين بالزكاة والله أعلم، وإيَّاه نسأل التوفيق).

(1) في المطبوع: + ومن غير الضياء: وعن محمد بن محبوب الله: وعن رجل هلك وأوصى للفقراء أو للأقربين بألف درهم، وهو مِمَّن تجب عليه الصدقة، وأن الصدقة حلت في ماله قبل أن يقسم المال ولم يخرج الألف درهم قال لا أرى في هذا الألف درهم زكاة إذا مات من قبل محل الوقت الذي عوّد يزكّي فيه، وإنما الزكاة فيما بقي من

الوصايا والدين».

ماله

من بعد